الحر العاملي
252
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 131 ] وروي : تلبس المسك ( 1 ) والخلخالين . 7 - يحرم على المحرمة النقاب ، والبرقع ، وتغطية الوجه ويجوز لها إرخاء الثوب على وجهها مع الحاجة ، والغلالة ( 1 ) في الحيض ، ولبس السراويل مطلقا ، وللرجل إذا لم يجد إزارا . [ 132 ] قال الباقر عليه السّلام : المحرمة لا تتنقّب ، لأنّ إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه . [ 133 ] ومرّ عليه السلام بامرأة متنقّبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، قيل : إلى أين ترخيه ؟ قال : تغطَّي عينيها ، قيل ( 1 ) : تبلغ فمها ؟ قال : نعم . [ 134 ] وروي : تسدل الثوب على وجهها إلى طرف أنفها قدر ما تبصر . [ 135 ] وقال الصادق عليه السّلام : لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقّبة . [ 136 ] وقال عليه السّلام : المرأة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن . [ 137 ] وقال عليه السّلام : تسدل الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر ، إذا كانت راكبة . [ 138 ] وسئل عليه السلام عن المحرمة ، فقال : إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستر بيدها من الشمس .
--> [ 131 ] الوسائل 9 : 132 / 7 . ( 1 ) المسك بالتحريك : أسورة من ذبل أوعاج ، والذبل شيء كالعاج ( المجمع : مسك ) . ( 1 ) غلالة الحائض بالكسر : ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت ثيابه تتقي به الحائض عن التلويث ( المجمع : غلل ) . [ 132 ] الوسائل 9 : 129 / 1 . [ 133 ] الوسائل 9 : 129 / 3 . ( 1 ) ش : ترخيه تغطَّي عينها ؟ قال : نعم ، قيل : . [ 134 ] الوسائل 9 : 129 / 2 . [ 135 ] الوسائل 9 : 130 / 5 . [ 136 ] الوسائل 9 : 130 / 6 . [ 137 ] الوسائل 9 : 130 / 8 . [ 138 ] الوسائل 9 : 131 / 10 .